للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتفقت عبارات الكتب على أن المنقول عن أبي يوسف هو ما في رواية الكرخي (١): كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يُلحق ذلك بالفريضة، ففهم منه صاحب الحقائق أنه كره التتابع، فهذا تأويله عنده.

وقال صاحب البدائع (٢): "الإِتباع المكروه أن يصوم يوم العيد وخمسة بعده". فهذا معنى قول أبي يوسف عنده.

وقد أخذ هذا من إملاء الحسن بن زياد، كما سأذكر (٣).

وهذا معنى قولي: اعتمد الضعيف والمؤوَّل.

[[ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية]]

وأما أنه ترك ما عليه المعوَّل فأسوقه لك، من عهد أصحاب أبي حنيفة وإلى زمان مشايخنا قرنًا بعد قرن، فنقول:


= الرشيد. كان قاضي القضاة في عهده. تُوُفِّي ١٨٢ هـ. (البداية والنهاية، لابن كثير ١٣/ ٦١٤، ومعجم المؤلفين ٤/ ١٢٢).
(١) الكرخي: هو أبو الحسين عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم. له مختصر مشهور في الفقه شرحه القدوري وغيره. تُوُفِّي عام ٣٤٠ هـ. (شذرات الذهب ٤/ ١٦٣).
(٢) صاحب البدائع هو الكاساني: أبو بكر بن مسعود. شرح به تحفة الفقهاء للسمرقندي. تُوُفِّي بحلب عام ٥٨٧ هـ. (معجم المؤلفين ٣/ ٧٥).
(٣) انظر: النص رقم ٢ من نصوص فقهاء الحنفية.

<<  <   >  >>