للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلم فمن ذكرناه أرجح. ولو سلم فالمثبت أولى.

ش - فأما مفهوم الصفة فقد اختلف فيه الأئمة فذهب الشافعي وأحمد وأبو الحسن الأشعري وإمام الحرمين وكثير من المتكلمين إلى أن تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها.

كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في سائمة الغنم زكاة " فإن تعليق وجوبها بصفة " الصوم " يدل على نفي وجوبها عما ليست فيه.

وذهب أبو حنيفة وحجة الإسلام الغزالي والقاضي أبو بكر إلى أنه لا يدل على ذلك.

وفصل أبو عبد الله البصري. قال إن ورد الخطاب للبيان كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في سائمة الغنم زكاة " أو للتعليم مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا ... " أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين فإنه يدل على نفي ما عداه.

احتج المثبتون بأن بعض أهل اللغة كأبي عبيد فهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لي

<<  <  ج: ص:  >  >>