للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب قد يكون سبباً. قلنا: أجدر إن قيل بالاتحاد. والأصل عدمه , إن قيل بالتعدد.

وورد: (إن أردن تحصنا).

وأجيب بالأغلب وبمعارضة الإجماع.

مفهوم الغاية: قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي وعبد الجبار.

القائل به ما تقدم.

وبأن معنى صوموا إلى أن تغيب الشمس آخره غيبوية الشمس فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخرا.

ش - اختلفوا في أن الحكم إذا علق على شرط هل ينتفي بانتفائه أو لا؟

القائلون بمفهوم الصفة وبعض منكريه قالوا: لانتفاء الحكم لانتفاء الشرط. ومنعه القاضي عبد الجبار وأبو عبد الله " المصري ".

واحتج القائلون به بوجهين:

أحدهما: ما تقدم وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك ونقلوه واللغة تثبت بذلك.

وفيه نظر لأنه لم يتواتر والآحاد لا يفيد كونه لغة الجميع ولغة بعض غير ملزم كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>