للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لأن المحل يكون مستغنيا " عن " مستغن. وفي الترتيب تحصيل الحاصل.

قلنا: في العلل العقلية فأما مدلول الدليلين فلا.

قالوا: لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح لأن من ضرورته صحة الاستقلال.

وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح , ولو سلم فالإجماع على اتحاد العلة هاهنا , وإلا لزم جعلها أجزاء.

ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية على خمسة أقوال:

الأول: الجواز مطلقا. وهو المختار عند المصنف.

والثاني: عدمه مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>