للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب بأن عدم الجزء عدم شرط للعلة. ولو سلم فهو كالبول " بعد المس " وعكسه.

ووجهه أنها علامات فلا بعد في اجتماعها ضربة ومرتبة فيجب ذلك.

ش - واختلفوا في جواز كون العلة حكما شرعيا على ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يجوز مطلقا.

والثاني: أنه لا يجوز مطلقا.

الثالث: وهو المختار عند المصنف التفصيل وهو أن الحكم الشرعي المجعول علة إن كان باعثا على حكم لتحصيل مصلحة جاز إذ لا استبعاد في استلزام ترتيب أحد الحكمين على الآخر حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما كالنجاسة في علة بطلان بيع الخمر فإنه تترتب حرمته على النجاسة التي هي أيضا حكم شرعي يحصل التنزه عنه. وإن لم يكن باعثا أو كان لكن لا تحصل مصلحة بل لدفع مفسدة لازمة عن حكم الأصل لم يجز. أما إذا لم يكن باعثا فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل.

وفيه نظر لجواز اشتمال أحدهما على ما يناسب العلية دون الآخر. وأما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>