للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحته في نفسه وإنما يلتزمه الجاهل بأوضاع النظر.

ومن الناس من شرط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على الإجمال لا التفصيل ليكون القياس لبيانه مفصلا.

قال: وهو مردود لأن الأئمة قاسوا: أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار ولم يثبت الفرع بنص لا جملة ولا تفصيلا.

وفيه نظر لجواز أن يكون نص تناوله إجمالا وعدم العلم به لا يستلزم عدمه في نفس الأمر.

ص - مسالك العلة: الأول: الإجماع. الثاني: النص. وهو مراتب:

صريح , مثل لعلة كذا , أو لسبب , أو لأجل , أو من أجل أو كي , أو إذا. أو مثل: لكذا , أو إن كذا , أو بكذا أو مثل: فإنهم يحشرون , فاقطعوا أيديهما ومثل قول

الراوي: سها فسجد. وزنا ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله.

وتنبيه وإيماء وهو الاقتران بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان بعيدا. مثل:

واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة. كأنه قيل: إذا واقعت فكفر. فإن

حذف بعض الاوصاف فتنقيح.

ش - مسالك العلة: هي الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>