للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرب الماء من السقاء.

قلنا: مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك. وإلا فهو مردود. فإن تحقق استحسان مختلف فيه - قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه قالوا: (واتبعوا أحسن). قلنا: أي الأظهر والأولى.

" وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " يعني الإجماع وإلا لزم العوام ".

ش - قالت الحنفية والحنابلة: إن الاستحسان حجة , وأنكره غيرهم.

ونقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع.

قيل: معناه من أثبت حكما بأنه متحسن عنده بغير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم.

قال المصنف: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه لأنه ذكر في تفسيره أمور لا

<<  <  ج: ص:  >  >>