للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.

لنا: وقوع ذلك , ولم ينكر , وأنكر من غيره.

المجوز: ناقل , كالأحاديث.

وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.

المانع: لو جاز لجاز للعامي.

وأجيب بالدليل , وبالفرق ".

ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.

وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.

وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.

وقيل: " لا " يجوز مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>