للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإباحة في آخر. إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له أو لأمته فيكون الثاني ناسخاً.

ش- المسألة الرابعة: في التعارض بين أفعال النبي -عليه السلام- وبينها وبين الأقوال.

والتعارض هو: تقابل الحجتين نفياً وإثباتاً في زمان واحد.

فما لا تقابل بينهما لا تعارض بينهما، وما لم يكن التقابل في زمان واحد كذلك.

فالصوم والصلاة لا يتعارضان، والصوم والإفطار يتعارضان لأنهما لا يجتمعان في زمان واحد. وحينئذٍ لا يخلو إمّا أن يجب تكرير الأول بدليل. أو لا.

والثاني: لا تعارض فيه، تكرر الثاني أو لم يتكرر؛ لجواز تعلق الأمر بأحدهما في وقت، والإباحة في وقت آخر.

والأول: لا يخلو إمّا أن يجب التكرر في حقه -عليه السلام- أو في حق أمته، أو في حقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>