للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص ــ مسألة: وفاق من سيوجد، لا يعتبر اتفاقاً.

والمختار أن المقلد كذلك.

وميل القاضي إلى اعتباره.

وقيل: يعتبر الأصولي.

وقيل: الفروعي.

لنا: لو اعتبر لم يتصور.

وأيضاً: المخالفة عليه حرام. فغايته مجتهد خالف وعُلِمَ عصيانه.

ش ــ هذه المسألة في بيان أهل الإجماع، اتفقوا على أن أهله، أهل الفقه. فإذا اتفقوا على حكم شرعي كان إجماعاً، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق.

وأمّا موافقة المقلد، وهو من لا يكون مجتهداً ففيه خلاف.

والمقلد يتناول العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول، والذي يعلم الأصول دون الفروع، وعكسه.

والمختار عند المصنف أنه لا يعتبر بموافقته مطلقاً.

وميل القاضي إلى اعتباره مطلقاً.

ومنهم من اعتبر موافقة الأصولي الذي لا يعلم الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>