للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرائط الراوي أربعة

ص ــ الشرائط:

فمنها: البلوغ، لاحتمال كذبه، لعلمه بعدم التكليف.

وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء وقبل تفرقهم، مستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين. والرواية بعده والسماع قبله مقبولة، كالشهادة، ولقبول ابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم في مثله، ولإسماع الصبيان.

ش ــ لما فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد شرع في ذكر شرائط الراوي، وهي أربعة.

الأول: البلوغ؛ لأن الصبي إن كان غير مميز لا يضبط ما يحتمل وإن كان مميزاً فقد لا ينزجر عن الكذب، لعلمه بعدم المؤاخذة به وإذا لم يتقبل رواية الصبي، فرواية المجنون [أ] ولى.

قوله: {{وإجماع المدينة}} إشارة إلى جواب دخل مقدر.

تقريره: أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في

<<  <  ج: ص:  >  >>