للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية مجهول الحال

ص ــ مسألة: مجهول الحال لا يقبل.

وعن أبي حنيفة قبوله.

لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل فيبقى ما عداه.

وأيضاً: الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.

قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى. انتفى.

قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.

قالوا: نحن نحكم بالظاهر.

وردّ: بمنع الظاهر، وبنحو {وَلَا تَقفُ}.

قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورِقّ جاريته.

وردّ: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة.

ش ــ إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر العلماء.

وقبله أبو حنيفة ــ رحمه الله ــ.

<<  <  ج: ص:  >  >>