للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.

الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما.

أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.

الشافعية: لو اكتفى في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.

العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.

الإمام: غير العالم يوجب الشك.

ش ــ واختلفوا ــ أيضاً ــ في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة، والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟

فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.

وقيل: لا يكفي في واحد منهما.

وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح.

وقيل: بالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>