للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: قراءة الشيخ على الراوي، سواء قصد إسماعه، أو لا.

الثاني: عكسه.

الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ.

الرابع: الإجازة.

الخامس: المناولة.

السادس: كتابة الشيخ بما يرويه، بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه.

والأول أعلى المراتب؛ لأنه طريقة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وإنما قال: على الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى [١١٥/ب]؛ لأن رعاية الطالب أشد، وإنما كان ذلك للأول من النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أولى؛ لأنه كان مصوناً عن الخطأ وموصوفاً بدوام الحفظ. ثم إن الأول على قسمين:

أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي.

والثاني: أن لا يقصده.

فإن كان الثاني، لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ لأنه كذب، وإنما يقول: قال الشيخ، وحدث، وأخبر، وسمعته.

وأمّا الثاني، فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا يوجب سكوت الشيخ من

<<  <  ج: ص:  >  >>