للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يلزم الشافعية، فإنهم يمنعون ذلك.

ص ــ إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل.

وإلا فالجمهور: تقبل.

وعن أحمد: روايتان.

لنا: عدل جازم، فوجب قبوله.

قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده.

قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع، بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فإنه كثير.

فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.

فإن جهل فأولى بالقبول.

ولو رواها مرة، وتركها مرةـ فكراويين.

وإذا أسند وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فكالزيادة.

ش ــ إذا روي العدول حديثاً وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإمّا أن تكون منافية للمزيد عليه، كما إذا قال: في أربعين شاة شاة، وزاد واحد في أربعين شاة نصف شاة، أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الغير: سمعت رسول الله قال: {{في أربعين شاة شاة}} ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا يقبلان، ولهذا لم يتعرض لهما المصنف.

وقسم آخر وهو المذكور، أي يروي جماعة أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ

<<  <  ج: ص:  >  >>