للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز حذف بعض الخبر

وخبر الواحد فيما تعم به البلوى

ص ــ مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل: {{حتى تزهي}}، و {{إلا سواء بسواء}} فإنه ممتنع.

مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.

مقبول عند الأكثر، خلافاً لبعض الحنفية.

لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.

وفي نحو الفصد والحجامة.

وقبول القياس، وهو أضعف.

قالوا: العادة تقضي بنقله متواتراً.

ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفاً بإشاعته.

ش ــ حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلاً لحكم الباقي، كقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: {{هو الطهور ماؤه والحل مميتته}} فإن حذف قوله: {{حل مميتته}} لا يخل للباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>