للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يقال الاستقراءات إنما تثبت نقلا فإما أن يكون متواترا أو أحادا وعاد المحذور.

واحتج على كونه حقيقة في الإذن الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة بدليل القائل بكونه لمطلق الطلب وجوابه كجوابه.

ص - مسألة: صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة. وهو مختار الإمام.

الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان. وقال كثير: للمرة , ولا يحتمل التكرار. وقيل: بالوقف.

لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل , والمرة والتكرار خارجي , ولذلك يبرأ بالمرة.

وأيضا: فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير. ولا دلالة للموصوف على الصفة. الأستاذ: تكرر الصوم والصلاة. رد بأن التكرار من غيره. وعورض بالحج. قالوا: ثبت في لا تصم فوجب في صم لأنها طلب. رد بأنه قياس. وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي. وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره بخلاف النهي. قالوا الأمر نهي عن ضده , والنهي يعم فيلزم التكرار. رد بالمنع. وبأن اقتضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>