للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة , ولا يحتمل التكرار.

وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح , وبكونه غير معلوم في الواقع.

واحتج المصنف على الإمام بوجهين:

أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن مدلوله , لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار , وبالأخر لزم النقض.

والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.

والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة.

وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.

واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>