للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش - القائلون بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده , كما أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده , احتجوا بثلاثة أوجه:

الأول والثاني: متمسكا القاضي , يعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة لأنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمرا بضده لكان إما مثله أو ضده أو خلافه إلى أخره. ولأن السكون عين ترك الحركة فيقال ترك الحركة عين السكون فالنهي عن الحركة هو عين الأمر بالسكون وقد مر جوابهما.

والوجه الثالث: أن النهي طلب ترك فعل وترك الفعل هو بعينه فعل الضد فالنهي طلب فعل الضد. وكل ما هو طلب فعل فهو أمر. فالنهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده.

وأجاب عنه بثلاثة أوجه:

الأول: لو كان ترك فعل هو بعينه فعل الضد لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط , وبالعكس لأن ترك اللواط حينئذ يكون فعل الزنا الذي هو ضده , وترك اللواط واجب فالزنا واجب , وترك الزنا فعل اللواط الذي هو ضده وترك الزنا واجب فيكون اللواط واجبا ولا نزاع في بطلان ذلك.

الثاني: أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده لزم أن لا يتحقق المباح في

<<  <  ج: ص:  >  >>