للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر , لقوله: " دعي الصلاة " للزوم دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة.

قالوا: لو كان ممتنعا لم يمنع. وأجيب بأن المنع للنهي.

وبالنقض بمثل (ولا تنكحوا) و " دعي الصلاة ". وقولهم نحمله على اللغوي , يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع ثم هو متعذر في الحائض.

ش - احتج النافي مطلقا بأنه لو دل على الفساد لغة أو شرعا لناقض التصريح بصحة المنهي عنه لغة أو شرعا وهو ظاهر ولكن لا مناقضة فإن الشارع لو قال نهيتك عن الربا لعينه وإن فعلت ثبت لك الملك صح من غير تناقض.

وأجاب بما معناه أن التناقض اندفع باعتبار أن الصريح أقوى من الظاهر فدفع الفساد لا باعتبار أن النهي لا يقتضي الفساد.

ولقائل أن يقول لا نسلم صحة التصريح بالصحة إذا كان النهي لعين المنهي عنه لعري النهي عن الفائدة ففرضه محال. ولجواز أن يستلزم محالا أخر وعلى هذا فالدليل والجواب فاسدان.

الأول: أنه لو لم يدل على ذلك شرعا فيهما لكان المنهي عنه غير الشرعي. واللازم باطل اتفاقا فالملزوم كذلك وبيان الملازمة: أنه لو كان شرعيا لكان صحيحا إذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فما لا يكون صحيحا معتبرا في الشرع لا يكون شرعيا. بعكس النقيض كصوم يوم النحر , والصلاة في الأوقات المكروهة , فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع لم يكونا شرعيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>