للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر الحربي مال المسلم إذا أخذه بدار الحرب.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يقتضي العموم.

واحتج المصنف بأن حرف النفي دخلت على النكرة لدخولها على الفعل المقتضي لنفي المصدر الذي تضمنه الفعل وهو نكرة , والنفي إذا دخل على النكرة أفاد العموم كالنفي الداخل على غير الفعل من بين النكرات.

وفيه نظر لأن خصوصية المادة مانعة عن العموم لقيام المساواة من بعض الوجوه , والقياس مع وجود المانع فاسد ,

وقالت الحنفية: المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من جميع الوجوه لأنها كما تكون من جميع الوجوه فقد تكون من بعض الوجوه.

والأعم لا يشعر بالأخص أي لا يدل عليه أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>