للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي: لا يعم. وقيل بالصيغة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا لنا ظاهر في استقلال العلة. فوجب الاتباع. ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده , ولا قائل به.

القاضي: يحتمل الجزئية. قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.

الأخر: حرمت الخمر لإسكاره , مثل: حرمت المسكر " لإسكاره ".

وأجيب بالمنع.

ش - إذا علق الشرع حكما بعلة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا , هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة أو لا؟

اختلفوا فيه فمنهم من يقول بالقياس الشرعي لا بالصيغة.

وقيل: يعم بالصيغة. وقال القاضي لا يعم والمصنف اختار الأول. واحتج على الشق الأول بأن تعلق الحكم بالعلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>