للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه النظر المذكور ثمة.

ص- مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة.

وبالتواتر اتفاقا. ابن أبان: إن كان خص بقطعي. الكرخي: إن كان خص بمنفصل. القاضي: بالوقف.

لنا أنهم خصوا (وأحل لكم) بقوله: " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " و (يوصيكم الله) بقوله: " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " و " نحن معاشر الانبياء لا نورث ".

وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع. وإلا فلا دليل.

قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.

قالوا: رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى - (أسكنوهن).

ولذلك قال: كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة.

قلنا: لتردده في صدقها. ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت.

قالوا: العام قطعي , والخبر ظني. وزاد ابن أبان والكرخي: " لم يضعف بالتجوز " قلنا: التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى.

القاضي كلاهما قطعي من وجه فوجب التوقف. قلنا الجمع اولى.

ش- تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر جائز بلا خلاف.

وأما الخبر الواحد فقد نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك

<<  <  ج: ص:  >  >>