للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنه إن القياس ربما قاس? وما استكمل صفة الاجتهاد في المسألة، وهو يظن استكماله لذلك.

ومنها: إنه قد يقصر المجتهد ويلحقه الفتور والونى فيكون اجتهاده باطلًا، والحكم به باطل.

ومنها: إنه لا يأمن وإن اجتهد وقاس أن يكون قد أخطأ ووضع الاجتهاد في غير حقه على قول من يقول إن الحق في واحد.

ومنها: إنه ربما استدل على العلةً المنتزعة بما ليس بدليل.

ومنها: إنه ربما ظن شبه الفرع بالأصل في علته وإن لم يكن مشبهًا فيلحقه به لظنه تساويهما في العلة. والعموم سالم من ذلك كله فيجب تقديم العمل بموجبه على العمل بموجب القياس.

واستدلوا أيضًا على وجوب تقديم العمل بالقياس بأنهم إذا فعلوا ذلك وخصوا به العام كانوا مستعملين الدليلين، لأن العام مستعمل فيما بقي (مما عدا) الذي أخرجه القياس، وإذا لم/ يخص به اطرحنا القياس. وذلك غير سائغ.

يقال لهم: هذا توهم منكم لأنكم لا تقدرون على استعمال العام على موجبه في الاستغراق مع إعمال القياس في إخراج بعضه عن الحكم، وإنما تستعملونه مخصوصًا في قدر ما بقي، فقد تركتم القضاء بموجب العموم لوضع القياس. فبطل لذلك ما قلتم.

فصل: ذكر علل الموجبين للعمل بالعموم دون القياس.

وقد اعتمد هؤلاء لصحة قولهم بأمور:

<<  <  ج: ص:  >  >>