للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء من ذلك. فهذا - زعموا - مما يخفي على مثله.

وما قالوه من هذا باطل، لأن الحكم متعلق بخبر الرسول لا بفعل الراوي ولا بتركه العمل بالخبر.

وقد يجوز أن يترك العمل بالخبر لظنه أنه منسوخ. وطريق أداه إلى القول بأنه منسوخ. فقال ذلك متأولًا لا على وجه القصد لمخالفة الحديث.

وقد يجوز أن يكون ترك العمل به لأنه تابعيًا روى له خبرًا مرسلًا بأن الخبر منسوخ فعمل بذلك. والمرسل لا يجوز العمل به عند كثير من الناس، فضلًا عن ترك أحكام النصوص ورفعها به.

وقد يجوز أن يعتقد حين سمع الخبر أنه أريد به ثبوت حكمه إلى مدة مخصوصة وأن ذلك واجب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لشيء اقترن بالخطاب توهم به تقدير الحكم بوقت وبمدة حياة الرسول عليه السلام، وإن لم يكن الأمر كذلك.

وفي الجملة فلا ندري من أين قال بترك العمل بالخبر وهو غير معصوم من الخطأ والزلل، فلا يجب النسخ بفعله ومذهبه.

ولأننا إذا كنا قد دللنا على أنه لا يجوز التخصص بقوله وهو دون النسخ به فبأن لا يجوز لأجل تلك الأدلة النسخ به أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>