للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان النقل على يد أصحاب الفنون كالأدباء والنحويين والفقهاء مثل كلمة: الرجز والعطف والمناسخة. تسمى عرفية خاصة.

الثالثة: الحقيقة الشرعية:

وهي الأسماء التي استعملها المشرع فيما فرض من عبادات وغيرها. والمعتزلة ترى أن الأسماء الشرعية وضعها المشرع وضعًا مبتدئًا. فهي حقائق شرعية.

ولهذا عرف أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد الحقيقة بأنها: "ما أفيد بها ما وضعت له في الأصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به". ثم قال: "ودخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية".

وذهب القائلون بعدم النقل إلى عدم دخول الأسماء الشرعية في الحقيقة وقصروا إطلاق الحقيقة على الحقيقة اللغوية فقط. ولذا عرفها شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني بأنها: "كل كلمة أريد بها نفس ما وضعت له في وضع واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره". وعرفها ابن الأثير في كتابه المثل السائر أنها "اللفظ الدار على موضعه الأصلي". وعرفها ابن جني بأنها: "ما أقر في الاستعمالات على أصل وضعه في اللغة" وقد جرى ابن قدامة في الروضة في تعريفه للحقيقة على هذا المذهب، حيث قال في تعريفها: "هو اللفظ المستعمل في وضعه الأصلي".

الثمرة الثالثة: وهي تعود للفروع الفقهية.

الأسماء الشرعية المجردة عن القرائن على ماذا تحمل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>