للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - ذكر السرخسي في أصوله أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لو أوصى رجل بثلث ماله لمواليه. وله موال أعتقوه? لا تصح الوصيةً? لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون المراد به ((المولى الأعلى)) ويحتمل أن يراد به ((المولى الأسفل)) وفي المعنى تغاير? فالوصية للمولى الأعلى تكون للمجازاة وشكرهم على إنعامهم? والوصية للأسفل تكون للزيادة في الإنعام عليه. ولا ينتظم اللفظين المعنيين جميعا? للمغايرة بينهما? بقى الموصي له مجهولًا? فلا تصح الوصية.

وقال الإسنوي في التمهيد في المسألة وجوه: أصحها كما قاله في الروضة والمنهاج أنه يقسم بينهما - ويكون هذا بناء على حمل اللفظ على معنييه - وقيل: يصرف إلى الموالي من الأعلى? لقرينة مكافأتهم? وقيل: يصرف للموالي من أسفل? لجريان العادة بذلك لأجل احتياجهم غالبًا. وقال في المغني: ((وإن اجتمعوا فالوصيةً لهم جميعًا يستوون فيها? لأن الاسم يشمل جميعهم? وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلةً لأنها لغير معين)).

٨ - وفي أصول السرخسي: قال أبو حنيفة - رحمه الله - فيمن أوصى لبني فلان? وله بنون لصلبه? وأولاد البنين? فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئًا? لأن الحقيقة مرادةً فيتنحى المجاز? لعدم جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا.

وذهب ابن قدامة في المغني إلى أن بني فلان لم يكونوا قبيلة فهو لولده لصلبه? ولا يدخل أولاد الأولاد إلا بقرينة. ثم قال: ويحتمل أن يدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>