للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد بذلك أن المفهوم منه غير منصوص عليه باسمه فذلك ما لا خلاف فيه, وإن أراد أنه مفهوم بضرب من القياس/ ص ٨١ على غيره والاستدلال على معناه فقد أبعد, لأن كل عالم بأحكام الخطاب لا يحتاج في معرفة ذلك إلى قياس واستنباط, ولو احتيج إلى ذلك لصح أن يقع فيه الغلط والصرف عنه. والتقصير فلا يدل سامعه على معناه وإن كان أفصح من سحبان وائل, وهذا تخليط ممن صار إليه, فبان أنه مفهوم بلحنه بغير قياس.

وقد لحق بهذا الباب قوله عز وجل: {ولا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم} وقوله تعالى {إنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا} ففهم منه النهي عن إتلاف أموالهم بجميع وجوه الإتلاف, وإنما ذكر الأكل لأنه أكثر مما [؟ ما] يتلف فيه الأموال وبه يقع الإتلاف غالبًا, فلذلك لم يقل ولا تلبسوها ولا تهبوها ولا تركبوها إلى غير ذلك.

ولحق به-أيضًا- قوله تعالى {أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ البَحْرَ فَانفَلَقَ}

<<  <  ج: ص:  >  >>