للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كل حول، وحقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا وكذا. / ص ١٢١ وهذا بيان لا إشكال فيه.

أو أن يبين المراد بالمحتمل بألفاظ وأمارات وتأكيدات وإشارات يضطر سامع ذلك ومشاهده والعالم به من حاله إلى المراد بخطابه المحتمل، وإنما يحتاج إلى هذه التأكيدات والإشارات في كشف معنى هذا المحتمل، لأن منه ما لا لفظ له واسم مخصوص مبني له وحده ينبئ عن معناه، وذلك نحو ما يدل به على أن المراد بقوله "اقتلوا المشركين" جميع الجنس وسائر من يقع عليه الاسم منهم على الاستغراق، وذلك وأمثاله وما يجري مجراه مما لا لفظ له، فإذا أراد أن يدل على تعميمه لم يكن بد من أن يقرنه ويتبعه عليه، وبعضه بما يضطر العالم به إلى مراده بالخطاب، وهذه حال جبريل مع الرسول وغيره من النبيين عليهم السلام في تعريفه

<<  <  ج: ص:  >  >>