للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه -أيضاً- امتزاج التنجس بالطاهر فإنه إذا امتزج به حرم استعمال الكل، إذا كان قليلاً، فقد قال بعضهم: قد صار الكل بالامتزاج نجساً. ويقول البعض: لا بل لتعذر الوصول إلي تمييز الطاهر من النجس. ثم اختلف في حد ما يحتمل النجاسة، وفي علامة تنجيس الماء فقال بعضهم: هو أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وقال بعضهم: لا يستعمل لأن فيه نجاسة تتيقن استعمالها، واستعمال النجس حرام. واعتبر بعضهم المقدار بالقلتين لأجل السمع وهو ما روي من قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً" وقال بعضهم بتقدير أكثر من القلتين، وإذا قدر بالقلتين قطع المقدر بذلك علي أن ما دونهما

<<  <  ج: ص:  >  >>