للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ}. قال: وإنما يتناول ذلك الرجال دون النساء.

والحجة لهذا القول اتفاق أهل اللغة على أن للواحدة من النساء والاثنتين منهن, والجمع أسماء تخصهن دون الرجال نحو قوله: مؤمنة ومسلمة ومؤمنات ومسلمات ⦗٢١٣⦘ وفعلت وفعلتا وفعلن. وإذا كان ذلك كذلك كن مخصوصات باسم التأنيث, والرجال مخصوصون بأسماء التذكير, ولذلك قال سبحانه: {إنَّ المُسْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ- إلى قوله- والذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتِ} فلم يقتصر في الجمع بين النساء والرجال في الخطاب على لفظ التذكير, بل فرق بينهن وبين الرجال بالاسم الموضوع لكل فريق منهم.

وأما من قال: إنهن يدخلن في خطاب الرجال, لأجل اتفاق أهل اللغة على أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلب التذكير, فإنه قول صحيح, غير أنه لا يوجب دخول النساء في خطاب الرجال إذا لم يذكرون معهم. لأن أهل اللغة لم يقوموا إن إطلاق اسم التذكير يجب أن يدخل فيه المؤنث نحو الظاهر من غير أن يتقدم علم باجتماعهما, وحمل ظاهر التذكير على المذكر هو الواجب إلا أن يقوم دليل على أنه قد أريد به المؤنث أيضا. فإن علم جمعهما في الذكر غلب التذكير, وإذا ذكرن مع الرجال وجب خروجهن من الخطاب بمثل ما يجب خروج بعض الرجال منه, نحو الجنون والعجز والطفولية, والأمور المزيلة للتكليف. وقد يكون الدليل المخرج لهن من الخطاب مع لحوق الاسم بهن أن يكون واردا بحكم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>