للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطاب الأمة بظاهر الخطاب الخاص لهم أو لبعضهم، وإنما يدخل فيما يعمه وإياهم من الأسماء إن ثبت القول بالعموم بها يغني عن رده.

ولا يجوز لأحد التعلق في وجوب دخوله معهم في الخطاب برجوع الصحابة إلى العمل بأفعاله، لأنهم إنما يرجعون إليها بعد أن تبين لهم أنه بين ما شرع لهم بفعله. ولو لم يسنده إلى الأخبار بكونه بياناً، لذلك لم يجز الرجوع إليه على ما تبينه في أحكام أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأنها على الوجوب أم لا.

ولا يمكن - أيضا - التعلق في ذلك بأنه لما خص بالموهوبة وغيرها. أفرد بلفظ لا يدخل فيه غيره، نحو قوله تعالى: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} وقوله تعالى: {فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} وأمثال ذلك. لأنه إنما يخص بمثل هذا اللفظ في الحكم إذا علم أنه قد تتسرع أمته أو قوم منها إلى اعتقاد مساواتهم له فيما خص به من ذلك. ولا يقال مثل ذلك في غيره مما خص به إذا علم أنه لا شبهة تدخل على أحد قفي اعتقاد مساواته له في الحكم الوارد باللفظ والاسم الخاص له، فزال التعلق بذلك.

وكذلك فلا يسوع التعلق في وجوب مساواته لهم في الحكم. وأن الشرع قد قرر ذلك بأنه كان عليه السلام يبين ما يلزم غيره مما يذكر في حكم نفسه. فقال لأم سلمة في جواب من سألها أن تسأله عن القبلة للصائم. "ألا أخبرتيه أني

<<  <  ج: ص:  >  >>