للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغصوبة مع النهي عنها، ووقوع طلاق البدعة موقع طلاق السنة المأمور به في أمثال هذا مما دل الدليل على وقوعه موقع المأمور به.

ويدل على تغاير ما بين ما أمر به بشرط الطهارة وبين ما وقع خاليًا منها أن العاري منها قبيح محظور فعله، وما وقع عليها حسن مأمور به ومحال / ص ٢٦٧ دخول القبيح الأمر بالفعل والاقتضاء له مع كونه ممنوعًا فصح ما قلناه.

فإن قالوا: نفس الطواف مراد مأمور به، لأن الأمر يتناوله? والكراهةً والنهي إنما يتعلقان بفعل أخر، وهو ترك الطهارةً الذي كره تركه وأمر باجتنابه. فصار المراد عين المكروه? والمأمور بهه الحسن غير المنهي عنه القبيح? فسقط ما قلتم.

قيل لهم: هذا باطل، لأجل أن النهي عن ترك الطهارة، إنما هو لأجل أنه أمر يرجع إلى وجوب الطواف، وقد حظر فعله مع الحدث وترك الطهارة، كما أنه إذا أمر بالصلاة بطهارةً أن يقال أن نفس الصلاة هي المرادة الأمور بها. فإذا فعلت مع الحدث وترك الطهارة كانت حسنة مرادةً مأمورًا بها. وكانت الكراهةً والنهي راجعين إلى ترك الطهارة وإزالة الحدث، وذلك فعل أخر غير جنس الصلاةً، وهذا باطل وتلاعب من قائله، فسقط ما قالوه. ويجب على هذا أن تكون نفس الصلاة للمسيح والنيران حسنة مرادة مأمورًا بها وإن وقعت كذلك، وأن تكون الكراهة والنهي إنما يتعلقان بنفس الإرادة لفعله للنار لأن الإرادة للنار بها غير نفس الصلاة المأمور بإيقاعها، وهذا خبط وتخليط وخروج عن إجماع الأمة ممن بلغه، فبطل التعلق بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>