للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي

دائمًا مؤبدًا إلى غير غاية أم لا؟

اعلموا - رحمكم الله - أنه لا خلاف بين سلف الأمة وأهل الحق من خلفها في أنه جائز في عدل الله سبحانه وحكمته إدامة التكليف على عباده وصحة قطع تكليفهم بالموت. وإن لمن يعدهم بعده بثوابٍ ولا عقاب.

وقد زعمت القدرية أنه لا يجوز في عدله وحكمته إدامة التكليف على عباده، ولا أن لا يعد من أطاعه ممن قطع تكليفه وأماته لأجل أن الثواب واجب عليه عندهم على الأعمال. والذي يجب عليه منه كونه دائمًا غير منقطع. فلو أدام عليهم التكليف لبطل ثواب عملهم، ولو أثابهم في خلال ذلك لم يكن ثوابهم إلا منقطعًا، وأوجب بعضهم - أيضًا - عقاب أهل الإجرام المستحق عليها للعقاب في المعاد. وأحالوا في حكمته الرحمة لهم بالغفران من جهة العقل.

وهذا المذهب خروج عن قول إجماع الأمة، وترك - أيضًا - منهم لأصولهم الفاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>