للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل من غير اشتراط اجتماعهم عليه، والاشتراك فيه، وأنه لا يلزم كل واحد منهم إلا بأن يفعل الآخر مثله. وإنما يجب اشتراط اجتماعهم في أدائه وتعلق فرضه بدليل يوجب ذلك غير مطلق الأمر باللفظ العام عند مثبتيه، أو المتوجه إلى شخص بعينه، أو نفر مخصوصين بأعيانهم.

والدليل على ذلك أنه لو كان مقتضي مطلق الأمر للمكلف يقتضي أن لا يجب إلا باجتماعهم عليه، ويقتضي سقوط فرضه إذا فعل الغير مثله، أوجب ذلك في جميع إطلاقات الأوامر، وأن لا يوجب فرضًا على أحد إلا باجتماع الكل، وأن يسقط كل فرض يوجبه على مكلف عند فعل غيره لمثله. وهذا مالا يعرف خلاف فساده، فصح ما قلناه، ووجب من هذه الجملة أن لا يحصل الفرض على الكفاية، ولا يشرط في لزومه الاجتماع له إلا بدليل.

فصل: فإن قيل: فإذا كان معنى أن الفرض على الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلم قلتم إنه لازم لكل واحد من الأمة في عينه بشريطة إن لم يقم به غيره؟ وما أنكرتم أن يكون فرضًا على من قام به فقط؟

يقال لهم: لو كان ذلك كذلك لكان إذا فعله غير ذلك الفاعل لم يفعل الواجب، لأنه إنما وجب على ذلك الفاعل بعينه، وهذا خلاف الإجماع، فدل ذلك على أن كل واحد منهم مخاطب في نفسه بفعله بشرط إن لم يقم الغير به. ولأنه إذا قال يا أيها المؤمنون جاهدوا وصلوا على الميت فذلك بحق العموم ولفظ الجمع خطاب للجماعة وسائر من يقع عليه الاسم، فكيف يقال إنه فرض واحدٍ منهم، والظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>