للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطرد خاصة على قول من زعم أن مطلق النهي على التكرار وأنه يفارق الأمر في هذا الباب، وإذ لم نقل بذلك جاز أن نقول إنه إذا نهي عن الفعل في وقت لا يستغرقه لم يجب الكف فيه إلا دفعة واحدة، والنهي عن الشيء أمر بالدخول في ضده لا محالة إذا كان له ضد واحد. فإن كانت له أضداد فهو أمر بالدخول في بعض أضداده. وقد بينا فيما سلف الفرق بين أن يكون الأمر بالشيء نهيًا عن جميع أضداده، وبين أن يكون النهي عنه أمرًا بالدخول في جميع أضداده.

<<  <  ج: ص:  >  >>