للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسكون والعزم، وأمثال هذا مما يطول ذكره. وقد بينا فيما سلف صحة الأمر بفعل ذلك على الجمع وعلى التخيير بما يغني عن إعادته.

فكذلك يصح النهي عنهما على الجمع بين تركيهما، ويصح النهي عنهما على التخيير، ويكون معنى ذلك أن لا تفعل أحدهما وافعل الآخر، واترك أيهما شئت واجتنب الإقدام عليهما أو الترك لهما. وربما اتفق كون النهي عنهما على هذا الوجه على المصلحة دون الكف عنهما جميعًا.

وأما المتضاد من فعله فنحو النطق والسكوت والحركة عن المكان والسكون فيه، والإرادة للشيء والكراهة له. وأمثال ذلك. وقد بينا فيما سلف أن الأمر بما هذه حاله على جهة التخيير/ص ٢٩٧ لا يمكن أن يكون أمرًا بالجمع بين الضدين، لاستحالة ذلك وامتناعه. وإنما يكون أمرًا بفعل أيهما شاء المكلف بغير عينه. وكذلك - أيضًا - يصح النهي عنهما جميعًا بلفظ التخيير إذا كان لهما ضد ثالث. يُخرج إليه عنهما جميعًا، ولا يصح النهي عنهما على المطالبة بالخلو منهما بالخروج عنهما جميعًا مع استحالة خلوه منهما، كما يستحيل الأمر بالإقدام عليهما مع استحالة اجتماعهما.

وقد يصح - أيضًا - عن ضدين أو أضداد بلفظ التجزء على وجه التخيير بين ترك أي ذلك شاء المكلف. وأن يتفق في المعلوم عن الكف عن بعض ذلك بغير عينه هو المصلحة دون الجمع بين الكل عنهما، هذا هو الحق الذي نذهب إليه، ومنع ذلك وإحالته باطل من دين القدرية لا حجة لهم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>