للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ العموم واقع ومتناول في الحقيقة لما بقي تحته مما يزيد على الواحد, ٣٦٤ وما أخرجه الدليل لخروج ما خرج لا يمنع تناول اللفظ لما بقي/ فافترق الأمران.

وشيء أخر يبطل ما قالوه: وهو أنه لا يمتنع الاستدلال بظاهر قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ} وبذكر العذرة وإن كان متجوزًا بهما في الحدث, لأن معناهما مفهوم فقد صار الحقيقة, وكذلك إذا كان ما بقي تحت اللفظ من الجموع مفهومًا بعد الاستثناء صح التعلق به, فبطل ما قالوه.

ومما يدل على صحة الاستدلال بالعام المخصوص, وإن كان مجازًا اتفاق الصحابة على الاستدلال بذلك وتسويغهم له, ولذلك سوغوا لفاطمة عليها السلام الاستدلال بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} وإن كان مخصوصًا, قد خرج منه الكافر والعبد وقاتل العمد.

وكذلك قوله {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وإن كان مخصوصًا فيمن عدا الأختين بملك اليمين.

وكذلك تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام: "الماء من الماء", وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>