للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الجمهور منهم: إنه دال على أن المراد به جميع من يجري عليه الاسم بعدما خص.

وذكر عن فريق منهم: إنه يجب حمله على أقل الجمع.

والصحيح مع القول بالعموم حمله على جميع ما بقي بعد المخصوص منه, وقد دللنا على ذلك من قبل.

والعمدة فيه أن إطلاق الاسم موضوع لإفادة جميع من يجري عليه الاسم على الاستيعاب والاشتراك, فإذا خرج منه البعض بدليل بقي اللفظ متناولًا لما كان متناولًا له, لأجل أنه كان مفيدًا له ولما فوقه مما أخرجه الدليل فلما منع دليل التخصص دخول ما خص منه بقي اللفظ جار على ما كان متناولًا له من ذلك.

يبين هذا ويوضحه إنه إذا كان القول ألف ومائة وعشرة أسماء مفيدة لكمال قدر من العدد وجب إذا خص منه شيء باستثناء وما يقوم مقامه من دلائل التخصص أن يبقى الاسم متناولًا لجميع باقي الجملة, فإذا قال ألف إلا خمسين ومائة إلا واحدًا, أو عشرة إلا واحدًا, لم يجب حمل الاسم على أقل الجمع الواحد في تلك الجملة, بل يجب حمله على جميع الباقي بعد المستثنى والمخصوص, فكذلك سبيل لفظ العموم الموضوع لإفادة جميع الجنس ومن يلحقه الاسم في وجوب قوله على كل ما بقي بعد المخصوص, وهذا واضح لا إشكال فيه.

فصل: وقد اعتل الحاملون له على أقل الجمع بأن قالوا: إنه لفظ يصلح لأقل الجمع وهو الثلاثة ويصح حقيقة, ويصلح لكل ما زاد عليه من الجموع ولاستغراق الجنس, فإذا خص منه البعض وجب حمله على اليقين الذي هو الثلاثة, لأنه لا دليل يوجب حمله على ما زاد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>