للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الشرط بالزمان نحو قوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} وأما الشرط بالمكان, فنحو قولهم: اضرب زيدًا إذا كان بالحجاز, وأكرمه إن صار إلى العراق, وقد جعلت عرفة ومواضع المناسك شرطًا لصحة أفعال الحج, وجعل المسجد عند كثير من الناس شرطًا لصحة الاعتكاف وأمثال هذا كثير.

فأما الشرط بالفعل, فنحو القول اضرب زيدًا إن ضربك, وعظمة إن عظمك, وقد يكون الشرط لإيجاب الفعل صفة, نحو القول اضرب زيدًا إن كان صحيحًا أو قائمًا أو متألمًا أو ملتذًا.

وقد يكون الشرط مما يجري مجرى الفعل, ومنه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ومن نحو قولهم: اشرب الماء إذا كان عذبًا, وتجنب ذلك إذا كان وبيئًا أو أجاجًا.

وقد يكون الشرط لوجوب الفعل صفة وأمرًا لغير المأمور, والمأمور بإيقاع الفعل فيه, بل أفعال للغير, وذلك نحو لزوم فرض الجمعة بشرط وجود الجماعة, ولزوم فرض الجهاد والمنع إذا كان مع المكلف عدد يكون بهم القيام.

وقد يكون فعل بعض المكلفين للشيء فرضًا لسقوط فرض مثله عن غيره, نحو وقوع عقد الإمامة من بعض الأمة ودفع العدو وغسل الميت ومواراته والصلاة عليه, وكذلك القول في جميع الفرائض دون الأعيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>