للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك وقصر السكنى والنفقة على الرجعية. وهذا ليس بدليل لأنه يمكن أن يكون - رضي الله عنه - إنما رد خبرها لما علل به من قوله: ((لا يدري أصدقت أم كذبت)) ولعلها نسيت أو شبه لها. وهذا ينبئ عن اعتقاده فيها أنها ليست من أهل العدالةً، لقوله: ((لا ندري أصدقت أم كذبت) ثم نقل مثل ذلك في خبر كل واحد، وعلى أنها ليست من الضبط والذكر بحيث يجب العمل بخبرها? ولذلك ذكر النسيان وأنه شبه لها. وهذا لا يوجب رد من ليست هذه صفته فسقط ما قالوه.

وقد ادعى مخالفوهم إجماع الصحابة على أنهم كانوا يرون تخصص العام بأخبار الآحاد. وذلك أنهم خصوا قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} بعد ذكر ذوات المحارم بخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه أن تنكح المرأةً على عمتها أو خالتها)).

وخصوا قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} , بإطلاق اللفظ يقتضي/ تحليلها دخل بها الثاني أو لم يدخل، فخصوا ذلك بروايةً من روى لهم قوله عليه السلام: ((حتى تذوق عسيلتها))

<<  <  ج: ص:  >  >>