للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبون؛ جاز (١) بغير خلاف عندنا؛ لأنه عمل بمقتضى قوله: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة" (٢)، ولأن هذه واجبات متعددة؛ [فهي ككفارات متعددة] (٣)؛ فإن أخرج بتشقيص؛ كما لو أخرج عن مئتين حقتين وبنتي لبون ونصفا؛ فهو كإخراج نصفي شاتين على ما سبق (٤).

* * *


(١) في المطبوع: "أجزأ".
(٢) جزء من كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمرو بن حزم، وقد خرجتُه بإسهاب في تعليقي على "الخلافيات" (١/ رقم ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧)، فانظره غير مأمور.
وأخرج المذكور بحرفه عن أبي بكر الصّديق رفعه: البخاري في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم ١٤٥٤)، وغيره.
وابن اللَّبُونِ: هو الذي أتى عليه حولان، وطحن في السنة الثالثة؛ لأن أمَّه تصر لبُونًا بوضع الحمل.
والحِقَّة: هي التي أتت عليها ثلاثُ سنين، وطعنت في الرابعة، سُمِّيت بها؛ لأنها تستحقّ الحملَ والضِّراب.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) الظاهر عدم الإجزاء، لأنّ التشقيص فيه مضرة المشاركة، ومن المعلوم أن انفراد الإنسان في ملكه أحب إليه من مشاركة غيره له فيه.
والخلاصة: إن من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا؛ فهل يجزئ أو لا؟
وقع خلاف في هذه المسألة؛ ولا شك أن الأفضل أن يجعل كل جنس على حدة، وألا يوزع أولًا؛ لأن هذا ما جاءت به النصوص، وثانيًا لأنه قد يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين، وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب وبعضها بعيد. (ع).