للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي "الخلاف" للقاضي يلزمه اليمين باللَّه [تعالى] (١) والطلاق والعتاق والظهار والنذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرع [على قوله] (٢) في أيمان البيعة.

قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ] (٣) اليمين باللَّه [تعالى] (١) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما (٤)، فأما على [قولنا] (٥) بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين (٦)، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه (٧)، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى] (١) وغيرها، مع أن صاحب "المحرر" لم يحك خلافًا [في] (٨) اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما (٩) اليمين باللَّه [تعالى] (١٠) وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة (١١).

- (ومنها): البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،


(١) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٢) و (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: "كفاراتهما".
(٥) في (ج): "القول".
(٦) في المطبوع و (ج): "كفارة اليمين".
(٧) في المطبوع: "ويلزمه".
(٨) في المطبوع: "على".
(٩) في المطبوع و (ج): "ولا سيما".
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(١١) انظر: "المحرر" (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).