للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية عشر بعد المئة)

إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة؛ وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها؛ فلا تباح (١)؟

ويتخرج على ذلك مسائل (٢):


(١) في المطبوع و (ب): "يباح".
وانظر عن هذه القاعدة: "القواعد الكلية والضوابط الفقهية" (ص ١٠) ليوسف بن عبد الهادي، و"الموافقات" (٥/ ٢٦٦ - بتحقيقي)، و"إيضاح المسالك" (ق ٤٢)، و"قواعد المقّري" (ق ٢١٢)، و"الأشباه والنظائر" (ص ٨٧) للسيوطي، و (ص ٨٩) لابن نجيم، و (١/ ٤١) لابن السبكي، و"الأمر بالمعروف" (ص ٢٢ - ط المكتبة القيمة) لابن تيمة، و"مفتاح دار السعادة" (ص ٣٤١، ٣٤٨)، و"الداء والدواء" (ص ٢٢٥ - ٢٢٦، ٣٠٩ - ٣١٠)، و"روضة المحبين" (ص ١٣٢)، و"إعلام الموقعين" (٢/ ٧ و ٣/ ٢٩١)، و"الأمر بالمعروف" (ص ١٧٨) للعمري، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٢٢٩).
(٢) معنى القاعدة: إذا اجتمع محرمان، والمحرم لا يباح إلا للضرورة، ولا بد من ارتكاب أحدهما؛ فنحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين؛ فأيهما نقدم؟
نقدم الأخف؛ لأن الزيادة على الأخف زيادة محرمة لا ضرورة إليها، والواجب تجنب المحرم قدر الإمكان، كما أنه لو اجتمع واجبان، أحدهما أوجب، ولا بد من ترك أحدهما؛ نقدم الأوجب لأننا لو أخذنا بالأدنى؛ لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. (ع).