للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخفين وكل واحدة منهما طاهرة، أو المراد أنه أدخل كلا (١) القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة؟

وينبني على ذلك مسألة ما إذا غسل إحدى رجليه، ثم أدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ فعلى التوزيع الأول، وهو توزيع المفرد على الجملة: لا يجوز المسح؛ لأنه في حال إدخال الرجل الأولى الخف لم تكن (٢)، الرجلان طاهرتين، وعلى الثاني -وهو توزيع المفرد على المفرد-: يصح.

وفي المسألة روايتان عن أحمد، ولكن القائل بأن الحدث الأصغر لا يتبعض، وأنه لا يرتفع إلا بعد استكمال الطهارة بمنع طهارة الرجل الأولى عند دخولها الخف.

نعم، وجدت طهارتهما عند استكمال لبس الخفين، وذلك من باب توزيع الجملة على الجملة (٣).


= وقد خرجت الحديث بإسهاب طرفه وألفاظه في تعليقي على "الخلافيات" (٣/ ٢٣٦ - ٢٤٤/ مسألة ٤٢)؛ فراجعه إن شئت.
(١) في المطبوع: "كل".
(٢) في المطبوع: "يكن".
(٣) قال الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في "الإحكام" (١/ ١١٤ - ١١٥) بعد أن أورد الحديث بلفظ: "أدخلتهما وهما طاهرتان": "وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز المسح.
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف -أعني: في دلالته على حكم هذه المسألة-؛ فلا يمتنع أن يُعَبَّرَ بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أُدخلت طاهرة، بل ربما يُدَّعى أنه ظاهر =