للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحدة.

* مثال ذلك:

ما ذكره في القاعدة التاسعة والخمسون فيما يتعلق بالعقود التي لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة. تكلم فيها عن الانفساخ الحكمي بالتلف.

فذكر مسائله مرتبة:

* ذكر مسائل تلف المبيع في مدة الخيار هل يسقط الخيار أو لا يسقط.

* ثم ذكر تلف بعض المبيع المعيب.

* ثم ذكر تلف العين المعيبة كلها.

وهذا القصد من ابن رجب يدل على عقليته الرتيبة المنظمة وترتيبه المسائل ترتيبًا منطقيًا (١).

ثالثًا: ويمتاز كتابنا هذا بأنه "يورد (القواعد) على النسق المألوف في كتب القواعد بصيغة موجزة، وهذا قليل بالموازنة بينه والكتب المشهورة الأخرى في هذا الباب، ولا ضَيْرَ في ذلك، فإنّ الكتاب في محتوياته وغضونه تضمَّن معظم القواعد المشهورة المتداولة، وإن اختلف الأسلوب والصِّياغة في بيانها" (٢). ولذا قد تجد بعض القواعد في طيات المباحث (٣)، وبعضها مصاغ بعبارات طويلة لا يلمح


(١) ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية (ص ٢٥٣).
(٢) القواعد الفقهية (ص ٢٥٨) للنَّدوي.
(٣) من أمثلة ذلك:
أن في القاعدة الثالثة والأربعين الخاصة بما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، ذكر تحت هذه القاعدة ثلاثة أقسام، ثم عقد بعدها فصلًا فيما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك، وجعل تحت هذا الفصل ثلاثة أقسام: =

<<  <  ج: ص:  >  >>