للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحكى صاحب "المغني" عن طلحة العاقولي (١) من أصحابنا أنه موقوف، فإن عتق؛ فالولاء له، وإن مات قنًّا؛ فهو للسيد (٢).

وفي "المجرد" للقاضي: إن الولاء للسيد مطلقًا، ونص أحمد في "رواية ابن منصور" في عبد أذن له سيده أن يبتاع عبدًا ويعتقه (٣): أن ولاءه للسيد (٤)، وقال: إذا أذنوا له؛ فكأنهم هم المعتقون، وهذا يدل على الفرق بين عتق المكاتب بإذن سيده وعتقه بدونه كما سبق، ويحتمل أن يكون مخرجًا على قوله: إن العبد لا يملك، وإنه أعتقه بإذن سيده بطريق الوكالة، ثم ليس في نصه أن العبد عتق بعد ذلك، وإنما فيه أن سيده باعه.

ويشبه هذه المسائل إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، واختار منهن أربعًا؛ انفسخ نكاح البواقي، وهل يبتدئن العدة من حين الاختيار لأن نكاحهن إنما انفسخ به، أو من حين الإِسلام لأنه السبب؟


(١) هو طلحة بن أحمد بن طلحة، ولد سنة (٤٣٢ هـ) بدير العاقول، قرب بغداد على خمسة عشر فرسخًا منها، وكان عارفًا بالمذهب، حسن المناظرة، وكان ثقة أمينًا، مات سنة (٥١٢ هـ).
انظر ترجمته في: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٣٨)، و"المنهج الأحمد" (رقم ٧٤٤).
(٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٥٣١ / ١٨١٩ - ط هجر).
ونقله عنه المصنف في ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٤٠)، وقال عقبه: "وهذا خلاف ما ذكره الأكثرون: إن العبد لا يرث بالولاء ولا غيره".
(٣) في (ج) والمطبوع: "أو يعتقه".
(٤) في المطبوع و (ج): "لسيده".