للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي غيره (١) وجهان، مأخذهما: هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف؟ انتهى (٢).

- (ومنها): لو حلف لا يأكل البيض؛ فهو على الوجهين أيضًا؛ فيحنث عند القاضي بأكل بيض السمك وغيره، ولا يحنث عند أبي الخطاب إلا بأكل بيض يزايل بايضه في حياته، وزعم صاحب "الكافي" أن التخصيص هنا إنما [جاء من] (٣) إضافة الأكل إلى الرؤوس والبيض، حيث كانت العادة تخص (٤) بعض أنواعهما (٥)، وظاهر (٦) كلامه أنه لو علق حكمًا سوى الأكل؛ لعم بغير خلاف، وفيه نظر (٧).

- (ومنها): لو حلف: لا يأكل اللحم، فأكل لحم السمك؛ ففيه وجهان أيضًا، وقال أحمد في "رواية صالح": هو على نيته (٨)، قال القاضي: معناه إن نوى لحمًا بعينه؛ لم يحنث بأكل غيره مع الإطلاق، وهو قول


(١) في المطبوع: "وغير".
(٢) والصواب أن المعتبر عادة الحالف؛ لأن الإِنسان لا يحمل عادة قوم لا يعرفهم.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "كان".
(٤) في المطبوع: "تختص".
(٥) في المطبوع: "أنواعها".
وانظر: "الكافي" (٤/ ٣٩٨) لابن قدامة رحمه اللَّه.
(٦) في (ب): "فظاهر".
(٧) العرف على أن البيض هو بيض الدجاج فقط، فلو قال قائل: أفطرنا عند فلان وأكلنا طبق بيض؛ لم ينصرف العرف إلّا إلى بيض الدجاج. (ع).
(٨) نص كلام أحمد رحمه اللَّه في "مسائل صالح" (٢/ ١٩٧/ ٧٦٣): "يكون ذلك عندي على قدر نيته".