للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر، ثم تبين فسقهما؛ ففي النقض روايتان، رجح ابن عقيل في "الفنون" عدمه، وبه جزم القاضي في (كتاب الصيد) من "خلافه" (١) والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والمشهور النقض؛ لتعلق حق الغير به، وأما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد؛ فإنه لا تحرم صيوده (٢) المتقدمة على الصحيح؛ لكن مأخذه أنا لم نتبين فساد تعليمه لجواز أن يكون نسيه بعد تعلمه أو نسي إرساله، فأما الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى، أو على من صلى صلاة شدة الخوف لسواد ظنه عدوًّا، فلم يكن أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور؛ فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق.

* * *


= اجتهد فأخطأ، أما لو كان في البيت أو في البلد ثم صلى ظانًّا أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة؛ فعليه الإعادة؛ لأن البلد ليس محلًا للاجتهاد؛ إذ حقه أن يسأل أو يخرج إلى المساجد وينظر. (ع).
(١) اسمه: "التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة"، سيأتي التعريف به في التعليق على (ص ١٤٤ - ١٤٥)، وفي دار الكتب المصرية المجلد الرابع منه، تحت رقم (١٤٠ - فقه حنبلي)، وعنه مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ذات رقم (١٨)، كما في "فهارسها" (١/ ٣٣٠).
(٢) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ): "صويده".