للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"المغني"] (١)، لكن صاحب "المحرر" استثنى صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه، ثم زال.

وصاحب "المغني" عدَّى (٢) الخلاف إليها ورجحه ابن عقيل في "عُمَدِ الأدلة"، وقال: هو قياس المذهب؛ لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حالة البينونة؛ لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها، وكذلك جزم به القاضي في موضع من "المجرد"، واختاره الشيخ تقي الدين، وفرق بينه ويين مسألة النهر المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو في النذر والناذر، إذا قصد التقرب بنذره؛ لزمه الوفاء [به] (٣) مطلقًا، كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها للَّه (٤) وإن زال المعنى الذي (٥) تركوها لأجله؛ فإن تُرك [شيء للَّه؛


(١) في المطبوع: ""المغني" و"المحرر" و".
وانظر: "المحرر" (٢/ ٧٦، ٧٧)، و"المغني" (١٠/ ٤٨).
(٢) في المطبوع و (ج): "عزى".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٥) في (ج): "التي"!
(٤) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكّة بعد قضاء نُسُكه، رقم ٣٩٣٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر مها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة، رقم ١٣٥٢)؛ عن العلاء بن الحضرمي؛ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "للمهاجر إقامة ثلاثٍ بعد الصَّدْر بمكة" كأنه يقول: لا يزيد عليها. لفظ مسلم.
قال ابن حجر في "الفتح" (٧/ ٢٦٧): "وفقه هذا الحديث: إن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها في الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها، ولهذا رثى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسعد بن خولة أن مات بمكة، =